الشيخ محمدي البامياني

41

دروس في الكفاية

مع العلم بوجوبهما في موضعهما - لكانت صحيحة وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر . فإنه يقال ( 1 ) : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم ؛ لاحتمال ( 2 ) اختصاص أن . . .